Home 5 الجزائر 5 مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر: تنظيم الانتقال من السلم إلى الحرب وتعزيز القدرات الدفاعية
mobilisation générale

مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر: تنظيم الانتقال من السلم إلى الحرب وتعزيز القدرات الدفاعية

في 20 أبريل 2025، صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة عبد المجيد تبون، على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، قبل عرضه على البرلمان في 29 أبريل 2025. يستند هذا النص إلى المادة 99 من الدستور، ويهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة في حال حدوث أزمة كبرى.

يتألف مشروع القانون من 69 مادة موزعة على 7 فصول، ويُكمل المنظومة التشريعية القائمة، لاسيما القانون رقم 22-20 لسنة 2022 المتعلق بالاحتياط العسكري، كما يعبئ كافة قطاعات المجتمع لتعزيز القدرات الدفاعية للأمة.

يطمح مشروع القانون إلى هيكلة الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، من خلال تعبئة فعالة للموارد البشرية والمادية والاقتصادية في البلاد. ويأتي ذلك ضمن نهج يهدف إلى تعزيز القدرة الدفاعية للجزائر، من خلال ضمان توفير كافة الوسائل اللازمة للقوات المسلحة من أجل حماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية. وتنص المادة الأولى على أن هذا النص يحدد كيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، كما نص عليها الدستور.

وتعرف المادة الثانية التعبئة العامة على أنها مجموعة التدابير التي تهدف إلى ضمان انتقال فعال للقوات المسلحة، والمؤسسات الحكومية، والاقتصاد الوطني نحو مجهود حربي، من خلال تركيز الموارد البشرية والمادية والاقتصادية والمالية. وتشير المادة الثالثة إلى أن الهدف هو تمكين القوات المسلحة من أداء مهامها في أفضل الظروف، عبر الدفاع عن التراب الوطني ومجالاته الجوية والبرية والبحرية.

يرتكز المشروع على مقاربة متكاملة تشمل الدولة، والقطاعات العامة والخاصة، والمجتمع المدني، والمواطنين. وتشدد المادة الرابعة على ضرورة المشاركة النشطة لكافة مكونات المجتمع، تحت إشراف الدولة، لضمان نجاعة التعبئة. ويمكن أن تكون هذه التعبئة شاملة أو جزئية، كما ورد في المادة 67، من أجل الاستجابة للتهديدات المحدودة زمانياً أو جغرافياً.

يلعب رئيس الجمهورية دوراً مركزياً، إذ يقرر التعبئة العامة خلال اجتماع مجلس الوزراء، وفقاً للمادة الخامسة، ويحدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى بموجب مرسوم رئاسي (المادة 6). ويقوم الوزير الأول أو رئيس الحكومة بتنسيق أنشطة الوزارات (المادة 7)، في حين يشرف وزير الدفاع الوطني على مجمل العمليات المتعلقة بتحضير وتنفيذ التعبئة (المادة 8).

يتناول الفصل الثاني كيفيات تنظيم التعبئة العامة، التي تستند إلى إجراءات يتم تحضيرها خلال زمن السلم وتُحافظ عليها بشكل دائم. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

  • إعداد الخطط: كل وزارة معنية تقوم بتحضير خطط خاصة بها، يتم تنسيقها من قبل وزارة الدفاع، التي تضع خطة عامة تُعرض على رئيس الجمهورية للمصادقة (المادتان 11 و12).

  • تكوين الاحتياطات: تضع الوزارات احتياطات للاستجابة لمتطلبات التعبئة (المادة 13).

  • توفير البيانات: يجب على المؤسسات تزويد وزارة الدفاع بالمعلومات المحدثة (المادة 14).

  • التحسيس: يتم توعية المجتمع المدني والمواطنين بأدوارهم وواجباتهم (المادة 17).

  • التنسيق: يُنشأ آلية تنسيق وثيق بين مختلف الفاعلين (المادة 16).

  • التسخير: يمكن تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات، مع تعويض عادل (المادتان 15 و46).

يُحدد الفصل الثالث أعمال التحضير، مقسمة إلى إجراءات مشتركة (المادة 19)، مثل إعداد النصوص التنظيمية، وجرد الموارد، والمشاركة في التمارين، وأخرى خاصة (المواد من 20 إلى 30). على سبيل المثال:

  • تُكلف وزارة الشؤون الخارجية بتحسيس الجالية الجزائرية وإعلام المنظمات الدولية (المادة 21).

  • تنسق وزارة الداخلية مع السلطات العسكرية لإدارة البيانات وتحسيس المواطنين (المادة 22).

  • تُكيف وزارة الصناعة الإنتاج الصناعي مع الحاجات العسكرية (المادة 23).

  • تُعبئ وزارة الصحة الموارد البشرية والبنى التحتية الطبية (المادة 26).

يتناول الفصل الرابع الإجراءات الواجب اتخاذها عند تنفيذ التعبئة العامة (المادة 32)، وتشمل:

  • تحول القوات المسلحة إلى حالة الحرب (المادة 33).

  • تعليق التقاعد للكوادر الأساسية (المادة 33).

  • استدعاء الاحتياطيين العسكريين (المادة 33).

  • تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات مع تعويض (المواد 44 إلى 46).

  • منع تصدير المنتجات الأساسية للقوات المسلحة، إلا بتصريح (المادة 49).

  • تطبيق تدابير الدفاع المدني حسب التشريعات (المادة 33).

  • إدارة البنى التحتية الاستراتيجية من قبل وزارتي الداخلية والدفاع (المادة 36).

يجب على المواطنين الامتثال للتدابير، مثل الاستجابة للاستدعاءات، والخضوع للتسخير، والامتناع عن نشر معلومات تضر بالتعبئة (المادة 43). كما يمكن لوزير الداخلية إصدار قرار بطرد رعايا دول معادية إذا شكل وجودهم تهديداً للأمن الوطني (المادة 38).

ينص الفصل الخامس على العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام النص، وتشمل عقوبات بالسجن من شهرين إلى عشر سنوات، وغرامات من 20 ألف إلى مليون دينار. ومن المخالفات: الاستخدام غير القانوني للممتلكات المسخرة (المادة 51)، تقديم معلومات خاطئة (المادة 52)، أو نشر معلومات تضر بجهود التعبئة (المادة 56). كما تُطبق العقوبات أيضاً على الأشخاص المعنويين (المادة 62).

يوضح الفصل السادس أن تكاليف التعبئة تُغطى من ميزانية الدولة، من خلال اعتمادات تُدرج في ميزانيات الوزارات المعنية (المادتان 63 و64).

يتضمن الفصل السابع إجراءات تكميلية، مثل إلزامية الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة التي يطلع عليها المعنيون (المادة 65)، وتطبيق النص على حالات التعبئة الجزئية (المادة 67). وسيتم تحديد كيفيات التطبيق عبر نصوص تنظيمية لاحقة (المادة 68).

Comments

comments

Leave a Reply

Actu en images

Tavor Maroc
Boxer IFV Algérie
Gowind

Sondages

Que pensez-vous de la communication du MDN?

View Results

Loading ... Loading ...

Commentaires Recents

    x

    Check Also

    missiles

    روسيا تقدم صواريخها المجربة في الميدان للتصدير

    دُعيت الصحافة إلى قاعة استعراض شركة الصواريخ التكتيكية في معرض Army 2024. وخلافاً لمعرض العام ...

    وصول طائرة التمرين L39NG إلى الجزائر لإجراء تجارب

    من الرسمي الآن، أن نموذج L-39NG وصل اليوم إلى الجزائر لإجراء حملة تجارب بهدف اقتنائه ...

    Safe Angel

    البحرية التونسية تعزز اسطولها بواخر حربية أمريكية

    وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع عسكري خارجي محتمل للحكومة التونسية يشمل قوارب SAFE Archangel ...